المحقق السبزواري
147
كفاية الأحكام
ابن إدريس الإجماع ( 1 ) ونقل عن ابن البرّاج أنّه حرّم الزيادة فيه على الأربع ( 2 ) . والعبارة المنقولة عنه غير صريحة في ذلك . حجّة المشهور صحيحة زرارة ( 3 ) وحسنة عمر بن اُذينة ( 4 ) وصحيحة بكر بن محمّد ( 5 ) وصحيحة الفضل بن يسار ( 6 ) ومعتبرة زرارة ( 7 ) وغيرها . حجّة ابن البرّاج الآية وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ( 8 ) وموثّقة معاوية بن عمّار ( 9 ) والآية تحمل على الدوام جمعاً ، مع أنّ في دلالتها على التحريم في محلّ البحث تأمّل . والروايتان محمولتان على الاستحباب ، وحديث الاحتياط في الاُولى وفي صحيحته المنقولة في قرب الإسناد ( 10 ) يؤيّد ذلك . وفي المسالك : جميع ما في الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير ( 11 ) . إشارة إلى رواية أحمد ، ولا وجه له . وللحرّ أن ينكح بملك اليمين ما شاء ، وكذا العبد على القول بأنّه يملك مثل ذلك ، وفي معنى ملك اليمين التحليل . وإذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتّى تخرج من العدّة الرجعيّة ، وأمّا في البائنة فالمشهور بين الأصحاب الجواز ، وأطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتّى تنقضي العدّة ( 12 ) . وهو أنسب بإطلاق الروايات .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 624 . ( 2 ) المهذّب 2 : 243 . ( 3 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 14 : 408 ، الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 12 . ( 7 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 11 . ( 9 ) الوسائل 14 : 448 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، ح 10 ، وفيه عمّار الساباطي . ( 10 ) قرب الإسناد : 362 ، ح 1296 . ( 11 ) المسالك 7 : 349 . ( 12 ) المقنعة : 536 .